Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab Halaman 8523 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 8523
Jumlah yang dimuat : 10768

الاتصال (١) قال الشيخ أبو بكر (٢): إذا جعلنا الطعنة النافذةَ جائفة واحدة، فالقياس عندي أن يجب فيه ثلث الدية وزيادة حكومة؛ فإن هذه الجراحة زائدة على الواصلة إلى الجوف، واقتضى ذلك مزيد حكومة، وهذا الذي ذكره فيه نظر؛ فإن تلك الزيادة التي بجانبها (٣) حقيقتُها أنها جائفة أخرى؛ فإن مال إلى حقيقة هذا، فالوجه إيجاب ثلثي الدية، وإلا فلا وجه مع اعتقاد اتحاد الجائفة لإيجاب الزيادة، وهذا بمثابة ما لو أجاف بطن إنسان، ثم زاد، فوسع تلك الجائفة، فلا يجب في التوسع مزيدٌ.

١٠٥٩٤ - ولو أجاف شخصاً جائفة، فاندملت الجائفة، والتحمت، واكتست بالجلد، فالمذهب الصحيح أن أرش الجائفة لا يسقط بما جرى، قياساً على لتحام الموضحة، والجوائف في تفاصيلها كالموضحات.

ومن أصحابنا من قال: إذا التحمت الجائفة، لم يجب إلا حكومة على قدر الشَّين (٤)، وهذا القائل لا يستدّ له فرق بين الجائفة والموضِحة، ولا يُتصور عند هذا القائل ثبوت أرش الجائفة إلا بأن تفرض إجافةٌ من جانٍ، ثم يفرضَ من آخرَ حزُّ رقبة المجني عليه، ولا يتَصَور هذا زوالَ (٥) الجائفة إلا بالتحامها بخلاف الموضحة.

ولو أجاف (٦) رجلاً جائفةً، فخيطت الجراحةُ، وكادت تلتحم، فجاء إنسان، وقطع الخيط، فانفتقت، لم يلتزم قاطعُ الخيط شيئاً إلا التعزير؛ فإنه لم يجن (٧) على جرح.


(١) في الأصل: "في القتال" كذا تماماً بدون نقط.
(٢) أبو بكر هو الصيدلاني كما صرح بذلك الغزالي في البسيط (سبقت ترجمته).
(٣) في الأصل: "يحيلها".
(٤) في الأصل: "السن". والمثبت من البسيط.
(٥) عبارة الأصل غير مقروءة، هكذا: "ولا يتصور زايد مال الجائفة" والمثبت من عمل المحقق. والمعنى: أن هذا القائل بعدم الأرش عند التحام الجائفة، لا يتصور ذلك إلا بالالتحام، ولا يكتفي بالاندمال.
(٦) زيادة اقتضاها السياق.
(٧) في الأصل: "يجر". ولعل المعنى أن جنايته قطع خيط، وهو إتلاف مالٍ، وليس بعدوان وجناية توجب قصاصاً، أو أرشاً، أو حكومة، ولذا عليه مع التعزير أجرة الخياط، والخيط إن كان قد تلف، قاله الرافعي: (الشرح الكبير: ١٠/ ٣٤٦).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?