Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 8559
Jumlah yang dimuat : 10768

فيه أنه إذا بدا في لسان الصبي مخايل النطق (١) فكان يحركه تحريكاً صحيحاً بالضحك، والبكاء، والمصّ، قاللسان صحيح، والجاني عليه يلتزم الدية أو القصاص، كما يلتزم ذلك بالجناية على رجليه، قبل أن يستقل (٢) وينهض إذا ثبتت علامة الصحة في رجليه.

فإن لم يبد في لسان الصبي مَخيلة النطق، لم نحكم بوجوب الدية حملاً على غالب الحال، وإن (٣) لم يتبين فيه مخيلة الخرس. وكان شيخي يقول: إن بانت مخيلة (٤) الخرس، فالحكومة، وإن لم تبن علامة الخرس ولا علامة النطق، فالذي قطع به الأصحاب الحكومة وإن لم تبن علامة الخرس. وكان يقول: في قلبي من هذا شيء، وليس هذا وجهاً ولا احتمالاً، فاعلموه (٥).

ولو قطع بعض لسان المجني عليه (٦)، فبلغ حالةً لو كان جميع لسانه باقياً،


(١) في الأصل: "التعلق".
(٢) في الأصل: "سريان".
(٣) في الأصل: "فإن".
(٤) في الأصل: "محتملة".
(٥) " ليس هذا وجهاً ولا احتمالاً؛ فاعلموه" أي قول الشيخ أبي محمد: "في قلبي من هذا شيء". وكأن الإمام بهذا يريد القطع بما حكاه الشيخ أبو محمد من اتفاق الأصحاب على أن في قطع لسان الصبي قبل أوان النطق حكومة، ولا نوجب الدية حملاً على غالب الحال، وإن لم تظهر علامات الخرس. هذا ما قطع به الإمام نقلاً عن شيخه، ونفي أن يكون لما حاك في قلب شيخه أثر، فلا هو وجه، ولا مجرد احتمال.
ونقل الغزالي هذا في البسيط، وسكت عنه (الجزء الخامس ورقة: ٥٥ يمين).
أما الرافعي فالأمر عنده على خلاف هذا، والأولى أن نسمع له بنص عبارته، قال: "وإن لم يبلغ الطفل وقت الكلام، كأن قطع لسانه عقب الولادة، فالذي أورده الغزالي في الوجيز أنه لا تجب الدية، لأن سلامته غير مستيقنة، والأصل براءة الذمة عن الدية.
وحكى الإمام قطع الأصحاب به، ووقفه على شيخه أبي محمد، والذي يوجد في كتب عامة الأصحاب وجوب الدية، أخذاً بظاهر السلامة، كلما تجب الدية في يده ورجله، وهذا ما حكاه القاضي ابن كج عن أبي إسحاق، وذكر أن أبا الحسين نقل في المسألة قولين " (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ٣٦٥).
(٦) زيادة اقتضاها السياق.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?