تجب إلا الدية، ولو قطع جزئية (١) من الحشفة، وجب بعض الدية، ثم التوزيع على الحشفة أو على الذكر من أصله؟ فعلى الوجهين المذكورين في السن والسنخ.
ومما ألحقه الأصحاب بما ذكرناه أن الحلمة من الثديين (٢)، يكمل فيها الموجب، ولو قطع بعض الحلمة (٣)، فالتوزيع على الحلمة أم على جميع الثديين (٤)؟ فعلى وجهين.
والصور تجتمع (٥) في أن أجزاء (٦) العضو متواصلة في الخلقة، وفي أن القطع
لو وقع من الأصل، لما وجب أكثر من الدية، أو الأرش (٧) المقدر المعلوم، ثم في
القطع للجزء (٨) الخلافُ الذي ذكرناه.
ولو قطع أنف رجل مع القصبة، ففي إيجاب مزيد على الدية بسبب القصبة خلاف حكيته، ولا خلاف أن الدية تكمل في المارن نفسه، فإذا قطع بعضاً من المارن؛ فإن رأينا إفراد القصبة بمزيدٍ لو (٩) قطع الجميع، فلا شك أن توزيع المقطوع من المارن يقع على المارن نفسه فحسب، وإن قلنا: لو قطع الأنف كله، فليس في القصبة مزيد، فإذا قُطع من المارن شيء، فالتوزيع على الكل أَمْ (١٠) على المارن؟ فعلى وجهين كما ذكرناه في السن والذِّكر والثديين (١١).
فإن بانت المسائل، فالأصح في جميعها التوزيع على المقدار الذي تكمل الدية فيه (١٢).
(١) في الأصل: "حردية".
(٢) في الأصل: "الجملة من اليدين"
(٣) في الأصل: "الجملة".
(٤) في الأصل: "اليدين".
(٥) في الأصل: "تجمع".
(٦) زيادة من المحقق.
(٧) زيادة اقتضاها السياق.
(٨) زيادة لاستقامة الكلام.
(٩) في الأصل: "ولو".
(١٠) في الأصل: "على الكلام".
(١١) في الأصل: "واليدين".
(١٢) في الأصل: "به".