ثم إذا أوجبنا شيئاًً، ولا شَيْن، ولا أثر، ففي مقداره واعتباره كلامٌ سيأتي مشروحاًً في باب الحكومات، إن شاء الله عز وجل.
وإن بقي شينٌ، فلا شك في إيجاب (١) الحكومة، وتفصيلُ القول في الحكومة بين أيدينا.
وإن لم يعد السن، فقد بان أن (٢) القلع أفسد المنبت، فيجب فيه أرش كامل. وألحق معظم الأصحاب القول بأنه يجب القصاص على القالع في هذه الصورة إذا تبين فساد المنبت، فنقلع سنّاً (٣) من القالع -وإن كان مثغوراً- بهذا السن الذي لم يعد.
هكذا أورده القاضي وغيره من الأئمة.
وفي القلب من إيجاب القصاص شيء (٤)؛ فإن الدية إنما تكمّل إذا لم يَعُد السن الذي لم يثغر، لما (٥) ذكرناه من إفساد المنبت، وكأن عين (٦) السن الذي لم يثغر لا تتعلق به الدية حتى ينضم إلى تلفه إفساد المنبت، وعين السن من المثغور عضو قصاص، فمقابلته بإفساد المنبت لا تتجه.
وقد رأيت في تصرف المذهب ما يسوّغّ لي (٧) التوقفَ في إيجاب القصاص. فأما الأرش، فلا شك أنه يكمل إذا لم يعد السن.
ولو طالت المدة في ارتقاب عوْد السن الذي لم يثغر، فأوجبنا الأرش، ثم عاد، نسترد الأرشَ قولاً واحداً، ولا يدخل هذا في القولين في عود سن المثغور وهذا واضح.
(١) في الأصل: " في أن إيجاب ".
(٢) في الأصل: "أنا".
(٣) زيادة اقتضاها السياق.
(٤) زيادة اقتضاهاالسياق.
(٥) في الأصل: "ما".
(٦) في الأصل: "غير".
(٧) في الأصل: " يسرع إلى "