Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 8570
Jumlah yang dimuat : 10768

فنسترد الدية (١) إن كنا أخذناها (٢)، فقد جرى القول فيها على ما تمهد (٣).

١٠٦٣٢ - ثم يقابل هذا القسمَ الذي ذكرناه معارضٌ على حكم المخالفة والمناقضة، فنقول: من أوضح رأس رجلٍ، توجه القصاص أو الأرش، فلو التحم الجرح واكتسى باللحم والجلد، فقد رأيت الأئمة متفقين على أن الأرش لا يُسترد، قولاً واحداً، وحكم الجناية لا يزول بما فرض من الالتحام؛ والسبب فيه أن المرعي في الإيضاح حصول الاسم، ولذلك لم نفرِّق بين الموضِحة الصغيرة وبين الكبيرة التي تستوعب الرأس بالإيضاح، وقد تحقق الاسم، فاستقرت التسمية.

ثم الالتحام أمرٌ جديد، ولحم حادث أنبته الله تعالى وتقدس، والذي يحقق ذلك ويوضّحه أن الالتحام في الموضِحة معتاد غير نادر، فلو كان مسقطاً للأرش مغيِّراً (٤) لأمر القصاص، لأجريناه جَرْي السن الذي لم يثغر؛ حتى لا نعلِّق به -عند الالتحام- قوداً ولا دية، وربطنا (٥) الأرش بما إذا برز العظمُ وبقي ظاهراً يُنظر (٦)، وهذا غير واقع، وفيه حسم السبيل إلى موجَب الشِّجاج.

وتمام الغرض في هذا أن سن الصبي يسقط لا محالة في زمن (٧) قريب، وإذا قلع ثم عاد، كان ذلك بمثابة استعجال في السقوط، وكان إليه مصيره لو ترك، وجلدة الرأس لا تسقط، فإذا تحقق الاسم، فلا ننظر إلى ما يقع بعده من الالتحام، والمعاني إذا قيل: عادت، تبيّنّا أنها لم تزُل، وهذا لا يتحقق في الموضحة، فإنها واقعة قطعاً، ثم كما يغلب التحامها من المجني عليه، فكذلك يغلب في المقتص منه.

ويلتحق بهذا القسم أن الجائفة إذا التحمت وانسدّت (٨)، فالذي قطع به


(١) زيادة اقتضاها السياق.
(٢) في الأصل: "أخرناها".
(٣) مكان بياضٍ بالأصل.
(٤) في الأصل: "معتبراً".
(٥) في الأصل: "وتحققنا".
(٦) في الأصل: "رأساً بنص" (كذا تماماً).
(٧) في الأصل: "في رمز".
(٨) في الأصل: "واستدت".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?