النفاس بطريق التبيّن، وهو لحظة واحدة، وما وراءها استحاضة
والثاني - أنها مردودة إلى الغالب، وهو أربعون يوماًً.
ثم إن كانت معتادة في أدوار الحيض مبتدأة في النفاس، فإذا انقضى ما رددناها إليه من النفاس، حسبنا بعده طهراً من أطهارها، وعادت إلى أدوارها المعتادة. وإن كانت مبتدأة في الحيض، حسبنا نفاسها لحظةً، وجرينا على قياسنا في أمر طهر المبتدأة، كما مضى (١) مقرراً.
وذهب المزني إلى أن المبتدأة في النفاس مردودة إلى الأكثر، وهو ستون (٢) يوماً.
وهذا مما انفرد به، وليس له أصل؛ فإنّه وافق أن المبتدأة في الحيض لا تردّ إلى أكثر الحيض، ولا فرق بين النفاس والحيض، ولم يخالف أن المعتادة في النفاس إذا استحيضت، فهي مردودة إلى العادة قياساً، وليست مردودة (٣) إلى الأكثر.
فرع:
٦٣٦ - إذا ولدت مرةً أو مراراً، ولم تُنفَس أصلاًً، ولم تر دماًً، ثم ولدت ونُفست، واستحيضت، فلسنا نرى ما مضى من حالها فيما تقدم عادةً، حتى نقول: لا نفاس لها، ردّاً إلى ما عُرف من أمرها مرةً أو مراراً، بل نجعلها إذا نُفست، واستحيضت، بمثابة مبتدأة تُنفس وتستحاض؛ فإنها مبتدأة في الصورة التي ذكرناها في النفاس، وإن لم تكن مبتدأة في الولادة، ونحن إنما نتبين النفاس وجريانه على اعتيادٍ أو ابتداء.
المميزة (٤)
٦٣٧ - فأما المميزة، فهي التي تُنفَس وترى دماًً قوياً، ثم ترى دماًً ضعيفاً، ويستمرُّ ويزيد على الستين، فيتبيّن بالأَخَرة أن نفاسَها الدمُ القوي، ثم إن اجتمع التمييز
(١) في الأصل: جرى. والمثبت من (ت ١)، (ل).
(٢) قال ابن أبي عصرون في مختصره: "هذا سهو في نقل مذهب المزني؛ فإِن أكثر النفاس عنده أربعون". يقول المحقق: ما نقله إِمام الحرمين هو المشهور من مذهب المزني، ونُقل عنه أيضاً أنه أربعون، وعده النووي في المجموع غريباً (ر. المجموع: ٢/ ٥٤٢، التنقيح للنووي، ومشكلات الوسيط للحموي، كلاهما بهامش الوسيط: ١/ ٤٧٧).
(٣) زيادة من (ل).
(٤) العوان من عمل المحقق.