مسلك البول والغائط بآلة الاستمتاع، فالإفضاء أن يصير مسلك الجماع ومدخلَ الذكر ومجرى البول واحداً، ففي الفرج مسلكان: واحد (١) مدخل الذكر والآخر مخرج البول، فإن البول يأتي من المثانة ومدخل الذكر يُفضي إلى الرحم.
ثم إذا أفضى الرجل زوجتَه أوْ أفضى أجنبية، فعليه كمال ديتها. وفصل أبو حنيفة (٢) بين أن يفضي زوجته وبين أن يفضي أجنبية، واعتقد أن إفضاء الزوجة مترتب على الوطء المستحق، فلم يكن مضموناًً.
ولو أفضى امرأة، فاسترسل بولها وحلّ (٣) أُسْرَها (٤)، فهل يجب مع الدية حكومة لاسترسال البول؟ فعلى وجهين: أحدهما - لا يجب؛ فإن ذلك في الغالب من توابع الإفضاء. والوجه الثاني - أنه يجب لاختلاف المحلّين.
ولو أكره أجنبية، ووطئها وأفضاها، غرم المهرَ وديةَ الإفضاء.
ولو زنا بمطاوعة زانية، فأفضاها، غرم دية الإفضاء أيضاًً؛ لأن دية البضع إذا جعلناه بمثابة إذنها، فالإذن في الوطء لا يكون تسليطاً على الإفضاء، كما ذكرناه في المنكوحة.
١٠٦٦٢ - ومما ذكره الأصحاب في ذلك، أن من استكره امرأة بكراً، وافتضّها، فقد قال الشافعي: يغرم مهر مثلِ البكر، وأرشَ البكارة، قال القاضي: هذا مشكل، لأنا إذا أوجبنا مهر مثلِ البكر، فقد أدخلنا أرش البكارة تحت المهر، فإذا ضممنا إلى ذلك أرشَ البكارة، كان ذلك تضعيفاً للغرم، وإيجاباً له من وجهين، ولا سبيل إلى ذلك.
(١) في الأصل: "مسلكاً واحداً".
(٢) ر. الجامع الصغير: ٥١٩، المبسوط: ٩/ ٧٥، حاشية ابن عابدين: ٥/ ٣٦٤.
(٣) فى الأصل: "وهلّ". وهو تصحيف نشأ من عجمة الناسخ والله أعلم.
(٤) الأُسْر بضم الهمزة وفتحها مع إسكان السين وضمها: احتباس البول؛ وأصل الأَسْر إحكام الخلق وشدته، قال تعالى: {وَشَدَدْنَا أَسْرَهُم} الإنسان: ٢٨ ثم استعمل الأسر بمعنى الربط -وهو المراد هنا- قالوا: ما أحسن ما أسر قَتبَه، أي ما أحسن ربطه. (ر. المعجم) و (أساس البلاغة).