الصحيح المنصوص عليه في الجديد أن العاقلة تحمل ما قلّ وما كثر من (١) مقدارٍ في طرف القلة والكثرة.
وعند أبي حنيفة (٢) تتحمل العاقلة أروش الموضِحة إلى (٣) الدية الكاملة فما فوقها، فأما ما دون الموضِحة، فلا تحمله العاقلة.
١٠٧٧٨ - ثم من أصول الباب التعرض لبيان الآجال المرعية في ضرب أقدار الأروش على العاقلة، والنظر في أن الآجال هل تزيد بزيادة الأقدار، وهل تنقص بنقصانها، وفي الطرق اختباط ظاهر (٤)، ونحن نسوق المسلك البين في ذلك على وجهه، ثم نذكر ما نراه خارجاً عن القانون.
فنقول: دية الحر هي الدية الكاملة، وهي مضروبة على العاقلة في ثلاث سنين في آخر كل سنة ثلثُ الدية، على الترتيب الذي ذكرناه في الأغنياء والمتوسطين، والضرب على الأقربين الأدنَيْن (٥)، ثم الترقي منهم إلى ألا يبقى أحد من عصبات النسب، ثم الترقي إلى الموالي وعصباتهم، كما مضى، فإن فضل من الثلث شيء، ضربناه على بيت المال.
١٠٧٧٩ - ثم اختلف أصحابنا، فقال قائلون: المرعي في ذلك أن يكون المضروب على العاقلة ديةَ نفس محترمة مضمونة معقولة، ولا نظر إلى لمقدار (٦).
ومن أصحابنا من عدّ الدية الكاملة المقدار المعتبرَ المرعيَّ.
ثم ينبني على هذا الاختلاف مسائلُ، وهي تنقسم: فمنها ما يتعلق بأبدال النفوس، ومنها ما يتعلق بأروش الأطراف، فأما ما يتعلق بأبدال النفوس، فدية المرأة
(١) في الأصل: "عن".
(٢) ر. مختصر اختلاف العلماء: ٥/ ١١٣ مسألة ٢٢٣١، رؤوس المسائل: ٤٧٣ مسألة ٣٣٨.
(٣) في الأصل: "من".
(٤) عبارة الأصل: "وفي الطرف احتياطاً ظاهراً".
(٥) عبارة الأصل: "والنص على الأمرين للأدنين".
(٦) أي لا نظر إلى مقدار الدية، فقد يكون نصفاً، كدية المرأة مثلاً.