Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 8809
Jumlah yang dimuat : 10768

الجاني في محل الغرة، وهذا من معاقد المذهب، لم يختلف الأصحاب في وجوب الغرة بكمالها، وإن لم ينفصل جنينٌ تام؛ فإنا استيقنّا كون (١) الجنين، إذ اليد الواحدة لا تخلق، ثم انضم إلى الاستيقان ما هو انفصال (٢)، وليس كما لو ظهر (٣) من الجنين شيء، ولم ينقطع ولم ينفصل فإنا (٤) ذكرنا اختلاف الطرق فيه، والأصح في القياس إيجاب الغرة، ثم أيضاًً لما ذكرناه من الاستيقان.

ولا تنفصل الصورة التي ذكرناها عن التي تقدمت إلا بتحقق الانفصال (٥) في هذه الصورة، وهذا ليس فرقاً قويّاً؛ فإن الانفصال لم يتحقق في الجنين بجملته، وإنما تحقق في عضو من أعضائه، ولو كنا نوجب قسطاً من غرة، لظهر الفرق، فأما وقد أوجبنا بسبب انفصال إصبع غرة تامة، فلا وجه لذلك إلا التعويل على الاستيقان، وهذا يوجب التسوية بين أن يظهر عضوٌ ولا ينقطع، وبين أن ينقطع وينفصل.

ولو ألقت المرأة يدين أو أربعة أيدي أو أكثر، فلا نوجب إلا غرة، لأنا لا نبعد (٦) أن يكون للجنين أربعة أيدي، وكذلك لو ألقت رأسين، فلا نوجب إلا غرة، وقيل: كان ببغداد امرأة لها رأسان، فنكحها الشافعي بمائة دينار، وأنسأ (٧) صداقها، ونظر إليها، وطلقها. ولو ألقت بدنين (٨)، فغرتان، فإنه لا يبقى للاحتمال وجه، ولا طريق إلا الحكم بتعداد الجنين.

ولو ألقت يداً ثم ألقت الجنين، لم يخل إما أن يكون حيّاً أو ميتاً، فإن كان ميتاً، فالواجب غرة واحدة، سواء كان على الجنين أثر (٩) انقطاع اليد عنه أو لم يكن عليه؛


(١) كون: أي وجود؛ فإن كان هنا تامة.
(٢) في الأصل: "الاستيفاء وما هو انفصال".
(٣) في الأصل: "لو ردّ".
(٤) في الأصل: "فأما".
(٥) في الأصل: "إلا عن التي تقدمت، ولا يتحقق الانفصال".
(٦) في الأصل: "لا فالا نبعد".
(٧) عندالغزالي: "وسلم صداقها" كذا جاء في البسيط.
(٨) في الأصل: "يدين".
(٩) في الأصل: "أي".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?