Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 8828
Jumlah yang dimuat : 10768

ثم جاء إنسان وقتل العبد، تذفيفاً (١)، ففي هذه الصورة ندفع (٢) إلى الحر الأول نصفَ القيمة (٣)، ويستقيم التفريع.

ولو قطعت يداه، ثم جاء آخر وقتله بعد الجناية الثانية، فنسلم إلى الأول تمام قيمته (٤)، ثم على الذي قتله تجهيزاً قيمته، ويستقيم الجواب (٥).

وفي المسألة الأولى إذا مات بالسراية، فلا يجب إلا قيمة واحدة، فيؤدي إلى استحالة في التفريع كما سبق.

فرع:

١٠٨٢٢ - قد تقدم حكم الجنين المسلم والذمي، فإذا اشترك مسلم وذمّي في وطء ذمية، فأتت بولد، فإن ألحقه القائف (٦) بالمسلم، ضمنه الجاني بكمال الغرة؛ لأنه انتفى عن الذمّي، وإن ألحقه بالذمي، لم يلتزم الجاني إلا بدلَ الجنين الذمي، وإن التبس الأمر وتوقفنا إلى انتساب المولود، لم يلزم الجاني في الحال شيئاً حتى يتبين المستَحَق، وهذا واضح لا خفاء به.

...


(١) في الأصل: "تجهيزاً".
(٢) في الأصل: "نرجع".
(٣) جاء نصف القيمة هذا من حيث جنى على العبد جانيان الأول قطع يده، وفي قطع يد العبد نصف قيمته، والثاني قتله تذفيفاً، فعليه قيمته كاملة، مع ملاحظة أن الشيخ أبا علي يجعل هذا غلطاً في هذه المسألة.
(٤) جاء تمام القيمة هذا أرشاً لقطع اليدين كما هو معلوم، ثم على قاتله قيمة أخرى.
(٥) في الأصل: "ويستقر الجواز".
(٦) في الأصل: "القاذف".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?