ولسنا نعني بهذا العلم تحققَ بقائه في الحبس؛ فإن ذلك لو كان كذلك، لانتفى القتلُ قطعاً، ولكن المعنيّ به أن يكون حبسه (١) ظاهراً في تلك اللحظة (٢)، كما نطلق أن فلاناً محبوس، ويجوز أن يكون معلناً بالحبس (٣) في وقت إطلاقنا لذلك، فليفهم ذلك على هذا الوجه.
فإن لم يكن من إجراء الخلاف بدٌّ، فلا معنى للفرق، والوجه طرده في الصورتين؛ فإن ما يمنع من الإقدام على الأيمان يوجب بطلانَها إذا تبين من بعدُ.
هذا والوجه القطع بسقوط اللوث بهذا؛ فإن ما يظهر من لوث فالبقاء في الحبس أظهر منه، وإذا ظهر ذلك يسقط (٤) اللوث بمعارضة ما يضاده.
ومن أسرار الفصل أنه إذا ادعى -واللوث ظاهر- القتلَ على الشخص، فلم يتعرض المدعى عليه للحضور والغيبة بالنفي والإثبات، ولم يتعرض المدعي للتصريح بذكره، فكيف الوجه في ذلك؟ أولاً - إذا ادعى أنه قتله، فقد ادعى حضوره، وإنما (٥) النظر في سكوت المدعى عليه عن دعوى الغيبة (٦) وهل (٧) يُظهر حضورَه، فلو كان غائباً لذكر ذلك، (٨) وفي المسألة احتمال على حال.
١٠٩٠٤ - ثم قال الشافعي رضي الله عنه: "ولا أنظر إلى دعوى الميت ... إلى آخره" (٩).
أراد بذلك الرد على مالك (١٠) فإنه قال: لو وجدنا جريحاً متشحِّطاً في الدم،
(١) في الأصل: " حسنه ".
(٢) في الأصل: " الليلة ".
(٣) في الأصل: " معلناً من الحبس "، أي باعتبار ما سيكون.
(٤) مكان كلمة استحالت قراءتها.
(٥) في الأصل: " فإنما ".
(٦) في الأصل: " القسمة ".
(٧) زيادة لاستقامة الكلام.
(٨) زيادة من المحقق.
(٩) ر. المختصر: ٥/ ١٤٨.
(١٠) ر. المدونة: ٤/ ٤٨٨، ٤٩٢. الإشراف: ٢/ ٨٤١ مسألة: ١٦٢٩، المعونة:=