Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab Halaman 8876 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 8876
Jumlah yang dimuat : 10768

والأصحاب مجمعون فيما (١) أظن على أنه يقسم في حالة الردة ولا بُعد في جريان الأيمان على التردد في الاستحقاق، وسيأتي لهذا نظائر في إقسام الورثة وفيهم خنثى (٢) أو بعضهم غُيّب، فإنا قد نحلّف الشخص خمسين، وهو على تردد في استحقاق بعض ما أقسم عليه، والأمر على الجملة محمول على استدامة ملكه، وعدّ الردة الطارئة عارضاً مُزالاً بالسيف؛ فإن المرتد لا يترك على إصراره (٣).

وسيكون لنا إلى هذا عودة إن عدنا لما استشهدنا (٤) به من أحكام الورثة.

فصل (٥)

قال: " والأيمان في الدماء مخالفة لها في الحقوق ... إلى آخره " (٦).

١٠٩٢٦ - قد ذكرنا اختلاف (٧) القول في أن القتل إذا لم يكن مقترناً بلوثٍ ظاهر، واقتضى الحال البداية بالمدعى عليه، فإنا نحلّفه يميناً واحدة، أو خمسين يميناً؟ فأحد القولين أنا نحلّفه خمسين يميناً (٨)، تغليظاً لأمر الدماءِ، وتفخيماً لشأنها على أي وجه فرضت البداية، فإنا إن كنا نرى التغليظ على المدعي إذا وقعت البداية به احتياطاً حتى لا يقدم (٩) على الأيمان مجازفاً، فيجب أن نحتاط للدماء في تحليف المدعى عليه؛ حتى لا يُقدم على اليمين الواحدة مستهيناً بها، وقد نص الشافعي على هذا القول هاهنا.

والقول الثاني - أن اليمين الواحدة كافية، والعدد في أيمان القسامة في مقابلة إمالتنا


(١) في الأصل: " عما ". والمثبت من (هـ ٢).
(٢) في الأصل: " حي ".
(٣) في الأصل: " لا ينزل على إقراره "، والمثبت من (هـ ٢).
(٤) في الأصل: " استشهدا "، والمثبت من (هـ ٢).
(٥) غير موجود بنسخة الأصل. وهو في (هـ ٢).
(٦) ر. المختصر: ٥/ ١٤٨.
(٧) زيادة من (هـ ٢).
(٨) في الأصل: " يميناً واحدة ". والمثبت من (هـ ٢).
(٩) في الأصل: " لا يغرم ".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?