Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab Halaman 8888 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 8888
Jumlah yang dimuat : 10768

للأخت بعد تقدير القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين، فتقع القسمة من عشرة للجد خمسان: أربعة، وللأخت النصف: خمسة، وللأخ سهم، فيحلف الجد خُمْسي الأيمان، والأخ نصفَها والأخ عشرها؛ فإن الأيمان توزع على نسبة القسمة التي تستقر بها الحصص، ولا تقع الأيمان على تقدير القسمة أولاً.

١٠٩٣٦ - فلو كان في الورثة خنثى فيحلف كل واحد من الورثة على أكثر ما يتوهّم أنه يستحقة (١) من الدية، ويعطى أقل ما يتوهم أنه يستحق منها؛ أخذاً بالاحتياط في البابين (٢).

وبيان هذا بالأمثلة أنه لو خلّف القتيل ولداً خنثى، وأخاً من أب، فيحلف الخنثى خمسين يميناً، لاحتمال أن يبين ذكراً، ويعطى نصف الدية؛ لاحتمال أن يكون أنثى، والأخ لا توجه عليه اليمين، ولكن الخيار إليه، فإن حلف خمسة وعشرين يميناً في الحال، وقفنا نصف الدية، فإن بان (٣) الخنثى ذكراً أخذه بالأيمان السابقة، والأخ ساقط، وإن بان (٣) الخنثى أنثى، أخذ الأخ النصف الموقوف بالأيمان التي


=جد وأخ شقيق، وأخت لأب، فالأحظ للجد المقاسمة، فيكون للجد سهمان، وللأخ الشقيق سهمان، وللأخت للأب سهم، هذا بالمعادة، ثم يعود الأخ الشقيق فينزع من الأخت للأب سهماً (لأنه يحجبها) فتصبح الأسهم: اثنان للجد، وثلاثة للأخ الشقيق. (ر. فريضة الله في الميراث والوصية - للمحقق: ص ٩٧ - ١٢٠) وفي المسألة التي معنا يكون للأب سهمان، وللأخت الشقيقة سهم، وللأخ لأب سهمان، فتصح المسألة من خمسة، ثم تعود الأخت الشفيقة لتأخذ من الأخ لأب ما يكمل نصيبها إلى النصف، لأنها لا تحجب الأخ لأب، ولذا تستكمل نصيبها نصف المال، فنصحّح المسألة، فتصير الأسهم عشرة للجد خمساها -كما كان لا يتغير- ٤ أسهم، وللأخت نصف المال: ٥، فيبقى للأخ لأب سهم. وصورتها بالحساب هكذا:
جد أخت شقيقة أخ لأب

٢ ١ ٢ الأصل الذي تصح منه:٥
تستوفي الأخت
نصف المال: ٤ ٥ ١ الأصل المصحح: ١٠.
(١) زيادة ليست في الأصل.
(٢) في الأصل: " الناس ".
(٣) في الأصل في الموضعين (كان) ومثلها (هـ ٢). والمثبت من المحقق.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?