Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab Halaman 8895 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 8895
Jumlah yang dimuat : 10768

ومن لطيف القول في هذا أن تلك الأيمان الزائدة لا تفتقر إلى دعوى على قدرها من المال الذي ثبت في المآل (١).

١٠٩٤١ - ونحن نبيّن صورة أخرى لبيان هذا الذي انتهينا إليه، فنقول: خلف القتيل ولداً خنثى (٢)، فالجواب أنه يحلف خمسين يميناً، ويستحق نصف المال، فلو بان (٣) ذكراً، أخذ النصف الباقي، بلا (٤) مزيد.

ولو قيل هذه المسألة عديمة (٥) النظير (٦) في الدعاوى، لم يكن هذا القولُ مجازفةً؛ فإن الأيمان صحت لغرضٍ آخر، ثم تبين الاستحقاق، فيكفي ما تقدم، والسبب فيه أن القتل ثبت بالخمسين، وأتبعنا بعض الأيمان البعضَ، ولهذا لا يتصور ثبوت القتل إلا بالخمسين، فهذا نهاية البيان (٧) في هذه الأصول.

وعندي أن بعض هذا الاضطراب إنما أتى من (٨) التفريع على قولٍ لا أصل له في القياس، والتفاريع إنما تنتظم في سلك المقاييس، فإذا لم يستقم الأصل على القياس، اختبط التفريع.

١٠٩٤٢ - ثم قال: "ومن مات من الورثة قبل أن يُقسم قام ورثته مقامه ... إلى آخره" (٩).

إذا قتل رجل وله ابنان -والتفريع على قول التوزيع- فيحلف كل واحد منهما خمساً وعشرين يميناً، فلو مات أحد الابنين عن ابنين قبل جريان الإقسام، قام ابناه مقامه، ووزعنا عليهما خمسة وعشرين من العدد، فيحلف كل واخد منهما مع جبر الكسر ثلاثةَ


(١) في الأصل: " في بيت المال ".
(٢) في الأصل: " أنثى ". والمثبت من (هـ ٢).
(٣) في الأصل: " كان "، والمثبت من (هـ ٢).
(٤) في الأصل: " فلا ".
(٥) في الأصل: " عليه تتمة " والمثبت من (هـ ٢).
(٦) في النسختين: " النظر ".
(٧) في الأصل: " فهذا بمثابة النيابة في هذه الأصول ".
(٨) في النسختين "في ".
(٩) في المختصر: ٥/ ١٥١.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?