Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 8911
Jumlah yang dimuat : 10768

باب كفارة القتل

قال الشافعي رضي الله عنه: " قال الله تعالى {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} الآية ... إلى آخرها النساء: ٩٢ (١).

١٠٩٦٠ - القتل إذا صادف آدمياً محترماً لعينه، ولم يكن مباحاً، اقتضى الكفارة على من هو من أهل (٢) التزامها، ثم إن كان القتل مضموناً بالقود والدية، فتجب الكفارة به، وتمسك الشافعي رضي الله عنه بآية الكفارة وهو قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً} ورأى التقييد بالخطأ دالاً (٣) من طريق الفحوى على أن القاتل عمداً بالتزام الكفارة أَوْلى، وخلاف أبي حنيفة (٤) في ذلك مشهور.

ثم لا فرق بين أن يكون القتل عمداً أو خطأ، أو شبه عمد.

ولا فرق بين أن يكون القاتل مكلَّفاً أو غير مكلف.

ولا فصل بين أن يحصل القتل بالمباشرة أو بالسبب.

والذمّي من أهل التزام الكفارة كالمسلم.

ولم يختلف الأئمة في إيجاب الكفارة في (٥) مال الصبي والمجنون، إذا قَتَلا أو تَسبَّبا، وإن اختلفوا في إيجاب كفارات محظورات الإحرام.

والسبب فيه أن تيك الكفارات متعلقة بالعبادات، ولا يتحقق في حق الصبيان تأكدُ العبادات على مبلغ التأكد في حق المكلف. وكان شيخي أبو محمد يقول: إذا جامع


(١) ر. المختصر: ٥/ ١٥٣.
(٢) زيادة من (هـ ٢).
(٣) في الأصل: " أولاً ".
(٤) ر. مختصر اختلاف العلماء: ٥/ ١٧٢ مسألة ٢٢٨٢، رؤوس المسائل: ٤٧٧ مسألة ٣٤٢، طريفة الخلاف ٥٠٩ مسألة ٢٠٢، المبسوط: ٢٦/ ٦٧.
(٥) في الأصل: " من ".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?