Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab Halaman 8915 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 8915
Jumlah yang dimuat : 10768

لا سبيل إليها، وهي لا تتبعض، وحكى بعض الأئمة قولاً غريباً أن الكفارة الواحدة تُفَضُّ على المشتركين، حكاه شيخي والعراقيون، وتوجيهه على بعده قياسُه على جزاء الصيد، فإن جماعة من المحرمين إذا اشتركوا في قتل صيد، لزمهم جزاءٌ واحد، وهو غير سديد؛ فإن بعض الجزاء يجب في بعض الصيد، فلا يمتنع تبعيض الجزاء بالقسمة، بخلاف كفارة القتل.

ومما ذُكر غريباً أن كفارة القتل في الأصل مرتّبة ترتب كفارة الظهار: أصلها الإعتاق، فإن فرض العجز عنه، فصوم شهرين متتابعين، ثم صيام الشهرين المتتابعين في كفارة الظهار إذا فرض عجزٌ عنه، فإطعام ستين مسكيناً بدلاً عن الصيام، دل عليه نص القرآن، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى الإطعامَ (١) في كفارة القتل (٢) بدلاً (٣).

هذا هو المذهب.

وحكى بعض الأئمة قولاً غريباً: أن الإطعام يَبْدُل (٤) الصيام ويخلُفه، عند فرض العجز عنه قياساً، على كفارة الظهار.

وهذا غريب حكاه صاحب التقريب، وهو غير معتد به (٥).

ثم مما يجب التثبت فيه أن من لزمه صوم شهرين في كفارة القتل، ثم مات، فإنا نوجب في تركته ستين مُدّاً، وليس هذا كفارة، ولكنه بدل كل صومٍ واجب، ونحن نثُبتها بدلاً عن صوم شهر رمضان، وعن الصوم المنذور، كما تقدم شرحه في كتاب الصوم.

ومن انتهى إلى هَرَمٍ وكان لا يطيق الصوم، فقد نقول يفدي (٦) الصوم الواجب


(١) في النسختين: " الصيام ".
(٢) في الأصل: " الظهار "، والمثبت من (هـ ٢).
(٣) زيادة من (هـ ٢).
(٤) يبدُل: من باب قتل.
(٥) أنكر القفال حكاية القولين على صاحب التلخيص، وقال: هما وجهان، وقال الرافعي: أظهرهما المنع (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ٥٢٩).
(٦) في الأصل: " يبدي ".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?