العبد وأنت موسر، فإذا فرعنا على تعجيل السراية، حكمنا بنفوذ العتق في حصة هذا المدعي القائل، فإنه يؤاخذ بحكم قوله، وله دعوى المال على شرطه والقول قول الشريك مع يمينه، ثم يعتق نصيب هذا القائل المدعي في ظاهر الحكم بطريق السراية، ولا يقع الحكم بعتق نصيب المدعى عليه؛ فإنا إنما حكمنا بالسراية في نصيب المدعي مؤاخذةً له بقوله في حق نفسه، والسراية لا تسري، قال الأصحاب: قد يتضرر الإنسان بدعواه على غيره، وإن كان الضرر لا ينال المدعى عليه.
ولو قال واحد من الورثة: عفا واحد من شركائي عن القصاص، ولم يبين العافي، حكمنا بسقوط القصاص، جرياً على إقرار هذا القائل؛ فإن موجب قوله سقوط القصاص في حقه، وإذا سقط في حقه استحال بقاؤه في حقوق الباقين.
ولو ادعى الجاني على واحدٍ منهم العفوَ عن القصاص، فالقول قول المدعى عليه مع يمينه، فإن حلف، فذاك، وإن نكل، ردت اليمين على الجاني، وثبت العفو بيمين الرد.
ولو أقام بيّنة على عفوه، ثبت العفو، ولا بد من رجلين عدلين؛ فإن القصاص ليس مالاً، وما لا يثبت إلا بعدلين لا يثبت سقوطه إلا بعدلين.
ولو آل الأمر إلى المال، فادعى الجاني على بعض الورثة العفو عن حصته من المال، فهذا يثبت بشاهد وامرأتين؛ فإن الجناية الموجبة للمال تثبت بشاهد وامرأتين، فيثبت سقوط أرشها بما يثبت به أرشها، وكل ذلك يأتي مفصلاً في موضعه، إن شاء الله عز وجل.
فصل
قال: " ولو شهد وارث أنه جَرَحه عمداً أو خطأ ... إلى آخره " (١).
١٠٩٨٣ - إذا جُرح رجل وكان مهلكاً له (٢) أو أمكن أن يسري ويُفضي إلى
(١) ر. المختصر: ٥/ ١٥٥، وفي النسختين: " جرح " والتصويب من لفظ المختصر.
(٢) في النسختين: " لما به " والمثبت تصرف منا مع الالتزام بأقرب صورة لما هو في الأصل.
وستأتي هذه اللفظة بهذا الرسم في باب (قطاع الطريق) وفي مثل هذا السياق أي بمعنى المفضي إلى الهلاك.