فصل
يجمع صوراً في الاشتراك في الصّيد
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو رمياه معاً، فقتلاه، كان بينهما نصفين ... إلى آخره " (١).
١١٥٧١ - فنقول: لو رمى رجلان صيداً، نظر: فإن رمياه معاً، انقسم الأمر:
فإن كان جرح أحدهما مذففاً مجهزاً لو انفرد، وجرح الثاني كان لا يزمِن، ولا يذفّف، وتحققنا ذلك من صفة الجرحين، فالصيد لمن جُرحه مذفف؛ فإن الإثبات حصل بجرحه، ولا أثر لجرح الثاني.
وإذا وقع الجرحان معاً كما وصفناه، فالمذفِّف مملِّكٌ ذابح، ولا أثر للثاني في التحريم، وإنما يتعلق به أنه لو جرح (٢) إهاباً أو مزق لحماً، وكان ذلك يؤثر في التنقيص، فلا يجب على الجارح (٣) بذلك الجرح شيء، فإنَّ المسألة مفروضة فيه إذا وقع الجرحان معاً عن غير ترتيبٍ، فيصادف الجرح الذي لم يكن مذففاً صيداً مباحاً، فاستحال إثبات الضمان عليه.
وإن كان كل واحد من الجرحين مذففاً (٤) لو انفرد، فالصَّيد مباح، وهو بين الجارحَيْن نصفان، وكذلك لو كان كل جرح مزمناً لو انفرد، فالصيد بينهما، فإن (٥) لم يدركاه، فهو حلال بينهما، وإن أدركاه وذبحاه، فكذلك.
وإن كان أحد الجرحين مزمناً مثل إن كان كاسراً للجناح والثاني كان مذففاً (٦)، فالصَّيد حلال، وهو بينهما؛ فإن التذفيف إثباتٌ للصّيد مملك لو انفرد، والإزمان
(١) ر. المختصر: ٥/ ٢٠٨.
(٢) ت ٦: " خرق ".
(٣) ت ٦، و (هـ ٤): " على صاحب ذلك الجرح شيء ".
(٤) ما بين المعقفين سقط من الأصل وحدها.
(٥) زيادة من (ت ٦)، (هـ ٤).
(٦) ما بين المعقفين ساقط من الأصل. ومكانه قوله: " وإن كانا أدركاه ".