Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab Halaman 9607 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 9607
Jumlah yang dimuat : 10768

نقول: إن لزم الشيء، فلزومه على حسب ما يليق بوضعه، ووضعه الخطر، فاللزوم فيه يرجع إلى الوعد، ووجوب الوفاء به.

وقد نجز تفريع الضمان على اللزوم والجواز.

١١٦٦٤ - ومما يبنى على القولين القبولُ: فإن ألزمنا المعاملة، فلا بد من القبول؛ إذ لا سبيل إلى إلزام الإنسان عملاً بقولٍ (١) يصدر من غيره.

وإن قلنا: العقد جائز، فالمذهب أنه لا حاجة إلى قبول الغير (٢) العمل، وفيه وجه ضعيف أنه لا بُد من القبول، وقد أجرى أصحابنا هذين الوجهين في الجعالة المعلّقة بمعيّن، وهي أن يقول لمعين: إن رددت عبدي الآبق، فلك كذا، فلا خلاف أن الجعالة المبهمة لا يُتخيلُ فيها قبول (٣)، وهي أن يقول (٤): مَنْ ردَّ.

والسبَقُ يجب أن يكون معلوماً، سواء حكمنا بلزوم المعاملة، أو بجوازها، فإنا إن ألزمناها، فالسبق مشبه بالأجرة، وإن (٥) حكمنا بجوازها، فالسبَق مشبه بالجُعل في الجعالة.

وقد انتهى الغرض من هذا الفصل.

ونحن نرى أن نعقد فصلاً في حكم هذه المعاملة إذا فسدت.

فصل

١١٦٦٥ - إذا فسدت المعاملة فكيف سبيلها؟ الوجه أن نفرض فسادها من فساد السبَق، ثم نُلحق به وجوهَ الفساد، فنقول: إذا فسد السبَق لكونه مغصوباً، أو مجهولاً، أو خمراً، واستتم المشروط له العملَ، وأتى بما هو سبب الفوز لو (٦)


(١) زيادة من (هـ ٤).
(٢) هـ ٤: " المعين ".
(٣) سقطت من الأصل.
(٤) عبارة الأصل: " وهي أن يقول: إذا قال: من ردّ " وعارة (هـ ٢): لا إذا قال: من ردّ ".
(٥): " فإن ".
(٦) في الأصل: " أو ".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?