Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Madkhal ila 'Ilm as Sunan- Detail Buku
Halaman Ke : 377
Jumlah yang dimuat : 1002

به، ولا يحدِّث.

٦٢٢ - قال الإمام أحمد: وقد رَوَينا عن الحسن البصري: أنه كان يكره شهادة الرجل على الوصية في صحيفة مختومة حتى يعلم ما فيها، وكرهها أبو قلابة، وإبراهيم النخعي، والثوري، وأجازها مالك.

٦٢٣ - وروي عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أنه كان يفعل ذلك إذا أراد سفرًا، ويدفعها إلى سالم بن عبد الله بن عمر ويقول: اشهدْ على ما فيها. والله أعلم.

٦٢٤ - وأما الشافعي رحمه الله: فإنه نص في كتاب القاضي إلى القاضي (١) أنه لا يقبله إلا بشاهدين عدلين، ولا يقبله بشاهدين عدلين حتى يفتحه ويقرأه عليهما.

٦٢٥ - قال: وكتابه إليه كالصكوك للناس على الناس، لا نقبلها مختومة، وهما لا يدريان ما فيه، لأن الخاتم قد يُصنَع على الخاتم، ويبدَّل الكتاب. وحكى في تبديل الكتاب حكاية (٢).

وفي ذلك جواب عن احتجاج من احتج بقصة عبد الله بن جحش (٣)


(١) هو من جملة كتب وأبواب كتابه "الأم" ٦: ٢٢٨.
(٢) "الأم" ٧: ٥٧ أوائل كتاب الحدود، وفيه الحكاية، ثم ٧: ١٥٢ أول كتاب: باب القضاء.
واللفظ الذي جاء في الأصل: (قال: في كتابه إليه)، فعدَّلته إلى ما جاء في "الأم": وكتابه إليه.
(٣) المتقدمة برقم (٦١٣).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?