استطاعوا، لأن الناس إنما كلِّفوا ما استطاعوا، وفي الفعل استطاعة، لأنه شيء يتكلَّف، وأما النهي، فالترك, لأنه ليس بتكلّفِ شيءٍ يحدث، إنما هو شيء يكفُّ عنه، وعلى أهل العلم عند تلاوة الكتاب ومعرفة السنة: طلبُ الدلائل، ليفرقوا بين الحتم والمباح والإرشاد الذي ليس بحتم في الأمر والنهي معًا.
١٠٠٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل، حدثنا الحسين بن محمد بن زياد القباني، حدثنا عُبيد الله ابن سعيد، حدثنا سفيان.
ح، وأخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا أبو بكر بن داسه، حدثنا أبو داود (١)، حدثنا قتيبة بن سعيد، عن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة يرفعه قال: "لولا أن أشُقَّ على المؤمنين لأمرتهم بتأخيرِ العشاء، والسواكِ عند كل صلاة".
لفظ حديث قتيبة.
وفي رواية عُبيد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لولا أن أشق على أمتي".
رواه مسلم في "الصحيح" عن قتيبة (٢).
وفيه دلالة على أنه لو أمر به لم يكن لهم خلافه.
١٠٠٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو محمد الحسن بن علي بن حليم المروزي، حدثنا أبو المُوَجِّه، أخبرنا عبدان، أخبرنا
(١) في "سننه" (٤٧)، ورواه النسائي (٣٠٤٦).
(٢) ١: ٢٢٠ (٤٢) بذكر السواك فقط.