Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Fashlu li al Washli al Mudroj fii an Naqli- Detail Buku
Halaman Ke : 186
Jumlah yang dimuat : 958

وأما حديث مالك بن أنس الذي أفرده نافع عن أبي سعيد الخدري:

فأخبرناه أبو بكر البرقاني (١) قال: قرأت على أبي العباس (٢) بن حمدان حدثكم موسى بن محمد الأعين نا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

" لا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض " (٣) ولا تبيعوا غائبا بناجز " (٤).

قال أبو بكر (١): قرأته على أبي العباس مرة أخرى وفيه الذهب بالذهب بدلا من الورق بالورق، وفيه: ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز.

قال الخطيب: ذكر الورق والذهب جميعا محفوظ عن يحيى بن يحيى عن مالك في حديث واحد:


(١). أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي تلميذ الدارقطني.
(٢). محمد بن أحمد.
(٣). عبارة ولا تشفوا بعضها … (كررت في الأصل ق ١٥ أ مرتين لعله خطأ من الناسخ.
(٤). رواه مالك في الموطأ ٢/ ٦٣٢ ح ٣٠ من كتاب البيوع.
ورواه البخاري من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك به كتاب البيوع باب بيع الفضة بالفضة (الفتح ٤/ ٣٧٩ ح ٢١٧٧).
ورواه مسلم ٣/ ١٢٠٨ ح ٧٥ من كتاب المساقاة باب الربا من طريق يحيى بن يحيى الليثي.
ورواه الشافعي عن مالك في المسند ٢/ ١٥٦ ح ٥٤١ – بترتيب السندي وفي الرسالة ٢٧٦ فقرة ٧٥٨ بتحقيق أحمد شاكر.
وأخرجه أبضا ابن الجارود في المنتقى ٢١٨ ح ٦٤٩ عن ابن وهب عن مالك …
وأخرجه أيضا البغوي في شرح السنة ٨/ ٦٤ ح ٢٠٦١ من طريق أبي مصعب عن مالك – ومن طريق قتيبة بن سعيد عن مالك أخرجه النسائي ٧/ ٢٧٨ كتاب البيوع باب بيع الذهب بالذهب.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?