Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Fashlu li al Washli al Mudroj fii an Naqli- Detail Buku
Halaman Ke : 377
Jumlah yang dimuat : 958

فأخبرناه القاضي أبو بكر (١) الحيري نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري أنا عبد الله بن وهب بن مسلم أن مالك بن أنس وعبد الله بن عمر أخبراه عن نافع عن عبد الله بن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته وليس بينهما صداق " (٢).

وأما حديث القعنبي عن مالك الذي فصل فيه كلامه من كلام رسول الله:

فأخبرناه عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي وعثمان بن محمد العلاف قالا: أنا محمد بن عبد الله الشافعي حدثني إسحاق ابن الحسن نا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر:

" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار " (٣).

قال مالك: " والشغار أن يزوج الرجل ابنته الرجل على أن يزوج الآخر ابنته وليس بينهما صداق " (٤).

فأما حديث عبد الرحمن بن مهدي عن مالك نحو هذه الرواية:

فأخبرناه الحسن بن علي التميمي أنا أحمد بن جعفر بن حمدان نا


(١). أحمد بن الحسن الحرشي الحيري.
(٢). لم أقف عليه على رواية ابن وهب ولا عبد الله بن عمر.
(٣). إلى هنا أخرجه أبو داود عن القعنبي في السنن ٢/ ٥٦٠ ح ٢٠٧٤ كتاب النكاح باب الشغار.
(٤). لم أقف عليه من رواية القعنبي إلا أن الحافظ ابن حجر ذكره في الفتح ٩/ ١٦٢ ولم يعزه لغير المدرج للخطيب.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?