Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Asmaa-u al Mubhamah fii al Anbaa-i al Muhkamah- Detail Buku
Halaman Ke : 503
Jumlah yang dimuat : 526

الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقَرَظِيِّ عَنِ الزُبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُبَيْرٍ: أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سَمَوْءَلٍ - وَقَالَ ابْنُ شَاذَانَ الْعَلافُ -: ابْنُ سَمَوْءَلٍ - وَلَمْ ينسبه مُحَمَّد بْن إدريس الشَّافِعِيّ، وقالوا -: طلق - زاد الْقَعْنَبِيّ (امرأته) ثُمَّ اتفقا - تميمة بِنْت وهب فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ثَلاثًا، فَنَكَحَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُبَيْرِ فَاعْتَرَضَ عَنْهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا فَفَارَقَهَا، فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا وَهُوَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا، فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَنَهَاهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَقَالَ: " لا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ ".

قَالَ الشَّيْخُ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ: وهكذا رَوَاهُ عن مَالِك كافة أصحابه فِي كتاب الموطأ وغيره. والزبير الَّذِي روى عَنْهُ المسور بْن رفاعة - وهو بضم الزاي وفتح الباء - وأمَّا جَدّه والد عَبْد الرَّحْمَنِ فهو: الزَبِير بفتح الزاي وكسر الباء.

وأمَّا من سمى هَذِهِ المرأة سهيمة فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصَّيْدَلانِيُّ بِأَصْبَهَانَ قَالَ: أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ الطَّبَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي طَلَّقَ رِفَاعَةُ الْقُرْظِيُّ اسْمُهَا: سُهَيْمَةُ بِنْتُ وَهْبِ بْنِ عَبْدٍ وَكَانَ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?