فَقَالَ بُدَيْحٌ: فَلَمَّا قَتَلَ الْوَلِيدُ وَضَّاحَ الْيَمَنِ حَجَّتْ بَعْدَ ذَلِكَ أُمُّ الْبَنِينَ مُحْتَجِبَةً لا تُكَلِّمُ أَحَدًا، وَشَخَصَتْ كَذَاكَ، لَقِيَنِي ابْنُ الرُّقَيَّاتِ فَقَالَ: يَا بُدَيْحُ:
بَانَ الْخَلِيطُ الَّذِي بِهِ نَثِقُ ... وَاشْتَدَّ دُونَ الْحَبِيبَةِ الْعَلَقُ
قَدْ نَتَّقِي اللَّهَ فِي الْمَحَارِمِ أَوْ ... تَعْجَزُ فِي نَفْسِهَا فَتَنْحَمِقُ
لَسْتُ بِجَثَّامَةٍ لَهُ كَرِشٌ ... يَأْكُلُ مَا اسْتَطَاعَ ثُمَّ يَغْتَبِقُ
قَدْ بَرِمَتْ عِرْسُهُ بِمَضْجَعِهِ ... وَدَّتْ لَوْ أَنَّ الْعِجَّوْلَ يَنْطَلِقُ
الْعِجَّوْلُ: الَّذِي تَصْبُو إِلَيْهِ النِّسَاءُ وَأَمَّا الثَّانِي بِسُكُونِ الْحَاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَآخِرُ الْحُرُوفِ زَايٌ فَهُوَ:
مُحَمَّدُ بْنُ مُحْرِزٍ الْكُوفِيّ
حَدَّثَ عَنْ: بَكْرِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الْحَضْرَمِيِّ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، رَوَى عَنْهُ ابْنُ ابْنِهِ مُحْرِزُ بْنُ حَازِمٍ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَاعِظُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحْرِزِ بْنِ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، ثَنَا جَدِّي يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ مُحْرِزٍ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيُّ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِنْبَرِهِ: «مَنْ أَتَى الْجُمْعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ»
وَمُحَمَّدُ بْنُ مُحْرِزِ بْنِ حَازِمٍ
الَّذِي تَضَمَّنَ ذِكْرَهُ هَذَا الْحَدِيثُ