Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Nuur 'ala ad Darb- Detail Buku
Halaman Ke : 10948
Jumlah yang dimuat : 14270

لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة» (١) وذو الحليفة للمدينة، ومن أتى على طريق المدينة والجحفة، والآن يحرم الناس من رابغ قبلها بقليل؛ ميقات لأهل الشام ومصر والمغرب والسودان، كلهم من هذا الميقات، فميقات أهل السودان الجحفة إذا حاذوها عن طريق البحر، أو من طريق الجو أحرموا إلا أن يأتوا من طريق المدينة فيحرمون من أبيار عليٍّ من ذي الحليفة، أو يأتوا من طريق نجد فيحرمون من ميقات أهل نجد وادي قرن: السيل، أو إن أتوا من طريق اليمن كذلك في يلملم، أو من طريق العراق ذات عرق، أما جدة فليست ميقاتًا إلا لأهلها الساكنين فيها، وأما النواحي الأخرى فليست ميقاتًا لهم، لكن زعم بعض إخواننا في السودان أن بعض الطرق من السودان إذا سلكوها من البحر لا تحاذي الجحفة، وإنما تحاذي رأسًا قبل الجحفة، فإن صح هذا أن هناك طريقا بحريًّا من بورسودان أو غيرها من موانئ السودان، إذا صح بأن هناك طريقًا لا يمر بالجحفة، بل يحاذي جدة أولاً فإذا أحرم من جدة إن صح هذا، وإلا فالمعروف أن طريق


(١) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب مهل أهل المكة للحج والعمرة برقم (١٤٢٧).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?