Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Nuur 'ala ad Darb- Detail Buku
Halaman Ke : 12299
Jumlah yang dimuat : 14270

قيمته علمًا بأننا لم نستلم منه شيئًا، ثم أخبرناه بأننا سوف نشتري منه ذهبًا آخر وبالفعل اشترينا منه الذهب، وعدنا إلى مكاننا، وبعد فترة علمنا من بعض الناس، أن هذا نوع من الربا، وهو ربا الفضل، وبعدها ذهبنا إلى البائع نفسه بعد فترة، وبعنا له الذهب الجديد الذي اشتريناه منه واستلمنا قيمته بأيدينا، وذهبنا إلى بائع آخر واشترينا منه ذهبًا غير ذلك، والسؤال: هل ما سمعناه من الناس، أن فعلنا نوع من الربا؟ وهو ربا الفضل، وهل تصرفنا صحيح؟ جزاكم الله خيرًا (١).

ج: الوارد في بيع الذهب والفضة في ذهب أو فضة أو بالعُمَل الورقية التقابض فإذا باع الإنسان ذهبًا أو فضة على صوَّاغ، أو صيرفي أو غيرهما لا بد من القبض، لا يتم البيع إلا بالقبض، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة، إلا وزنًا بوزن، مثلاً بمثل سواء بسواء» (٢) فإذا اختلفا عن هذه الصفة أو الكيفية إذا كان يدًا بيد، إذا اختلفا يكون يدًا بيد، ذهبًا بفضة ذهبًا بدولار ورقًا بدنانير


(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (٢٨٩).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب تحريم الربا، برقم (١٥٨٤).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?