Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Fatawa Nuur 'ala ad Darb Halaman 12325 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Fatawa Nuur 'ala ad Darb- Detail Buku
Halaman Ke : 12325
Jumlah yang dimuat : 14270

يقترض مائة بأن يرد عليه مائة وعشرة أو مائة وخمسة، أو مائة وريالاً واحدًا، كل ذلك ربًا، وهكذا ألف على أن يرد عليه ألفًا وخمسة أو ألفًا وعشرة، أو ألفًا وعشرين كل ذلك ربًا لا يجوز للمسلم أن يتعاطى هذا، لا من البنك ولا من غير بنك، لا مع الأفراد ولا مع الجماعات، كله منكر، وقد كتبنا بهذا غير مرة، في الصحف المحلية وغيرها، والأمر واضح ولكن كثيرًا من الناس يقدمون على الربا ولا يبالون إيثارًا للعاجل على الآجل وعدم الامتثال بأمر الله سبحانه وتعالى فإذا علمت المحكمة بهذا الأمر فليس لها أن توافق على ذلك، وليس لها أن توافق على تثبيت الصك، وهذا من باب الإعانة على الربا، ولكن فيما بلغني أن المحاكم لا تدري عن هذا لأنهم يدرجون الزيادة في القرض ويدعون أن له على فلان كذا وكذا، ويخفون زيادة القرض، فلا يعلم القاضي الحقيقة ويكتب لهم على دين معين ليس بالزيادة المعروفة، فالحاصل أن الحاكم إذا عرف ذلك أو كاتب العدل لا يجوز له التوثيق، بهذا الدين الذي فيه ربا، ولكن يخفونه ولا يبينونه، فيكتب كاتب العدل والحاكم التوثيق لأنه لا يعلم الحقيقة، فمَن جَهِل فهو معذور.

س: يقول السائل: ما حكم من تعامل مع البنوك الزراعية بالطريقة الآتية: إذا طلب الشخص من بعض البنوك وابورًا زراعيًّا فأعطاه


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?