Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Nuur 'ala ad Darb- Detail Buku
Halaman Ke : 12745
Jumlah yang dimuat : 14270

والبنات وجب عليك التعديل، أما إن كنت قد بنيت لهم وأعطيتهم قبل وجود البنات، وقبل وجود الابن الصغير فلا شيء عليك، لأنك ليس عندك أولاد ذلك الوقت، أما إن كان إعطاؤك لهم المنازل بعد وجود الابن الصغير، وبعد وجود البنات فالواجب التعديل فإما أن تعطيهم مثل إخوانهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإما أن ترجع في المنازل التي أعطيتها إخوانهم، وتجعلها للجميع أو لنفسك، وتبقى إرثًا لهم بعدك، وأما أن تخص أولادك بالمنازل أو البنات هذا لا يجوز، بل عليك أن تعدل، وإذا أعطيت الأم وهي الزوجة شيئًا من مالك في صحتك فلا بأس، تخصها بشيء، وأما الأولاد ذكورهم وإناثهم فلا بد من التعديل بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، في الأراضي وفي النقود، وفي غير ذلك، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (١) وليس لك أن توصي للزوجة ولا للبنات، ولا غيرهم من الورثة وصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» (٢) ولكن لا مانع أن تعطي الزوجة في صحتك شيئًا من مالك في مقابل عشرتها ومعاملتها الطيبة، وإذا كان


(١) أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الإشهاد في الهبة، برقم (٢٥٨٧)، ومسلم في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم (١٦٢٣)، بلفظ: في أولادكم.
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، برقم (٢٨٧٠).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?