Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Nuur 'ala ad Darb- Detail Buku
Halaman Ke : 12771
Jumlah yang dimuat : 14270

منهم أن يدفعوا المبلغ المذكور في الإيصال إلى بنات أخيهم حسب طلب والدهم، ولكنهم رفضوا؛ لخلاف بينهم وبين أمهم زوجة أخيهم، أي أم البنات، وحاولت معهم كثيرًا، ولكن دون جدوى، وتوفيت والدتي وهي في حيرة ماذا تفعل، وما زال عندنا هذا الإيصال، هل هذا الإيصال يعتبر بمثابة وصية وتكون والدتي مسؤولة عنه، وإذا كانت والدتي مسؤولة عنه هل يجوز أن أعطي هذا المبلغ للبنات حتى أبرئ ذمة والدتي من هذا؟ وهل يكون نفس المبلغ المذكور في الإيصال أم أكثر لفارق المدة، حيث إنه من مدة تقارب خمس عشرة سنة؟ أرجو إفادتي عن هذه القضية، جزاكم الله خيرًا (١).

ج: هذا الإيصال يسلم لأهله، لبنات أخيهم كما أوصى والدهم بذلك، وليس لهم تأخير ذلك ولا حبسه، فقد أخطؤوا في تأخيره، وهو في مثابة الوصية، لكن يراعى في ذلك أن أولاد الابن هذا ليسوا وارثين، فلا بد من كون هذا المبلغ يخرج من الثلث، إذا كان بقدر الثلث أو أقل من الثلث فإنه يدفع لهم؛ لأنه لا إرث لبنات ابنه مع أعمامهم، والإرث للأعمام، والوصية لغير الوارث مشروعة، ولا سيما للأقارب، فالواجب أن يدفع إليهم هذا الأمر إذا كان قدر الثلث فأقل، أما إن كان فيه زيادة


(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (٨٦).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?