Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Nuur 'ala ad Darb- Detail Buku
Halaman Ke : 12919
Jumlah yang dimuat : 14270

الأب إذا بلغت تسعًا يستأذنها أيضًا، أما ما دون التسع فلا يلزم الأب استئذانها؛ لأنها ليست من أهل الإذن، أما إذا بلغت تسعًا فأكثر، فإن أباها يستأذنها ولا يجبرها أيضًا هذا الصواب، ليس له جبر البنت البالغة تسعًا فأكثر، وإنما يزوج من دونها بغير إذنها للمصلحة الشرعية للبنت كما تقدم، أمَّا بقية الأولياء كأخيها وعمها أو ابن عمها، فليس لهم أن يزوجوا إلاَّ بعد بلوغ التسع وإلا بالإذن أيضًا لا بد من أمرين بلوغ التسع حتى تكون أهلاً كما قالت عائشة رضي الله عنها إذا بلغت الجارية تسعًا فهي امرأة، ولأن التسع مقاربة فلا مانع من التزويج بالإذن، تستأذن وإذنها سكوتها. إذا سكتت كفى هذا بحق البكر، فالسن حينئذٍ فيها تفصيل، في حق الأب ليس لها حدّ محدود إذا رأى المصلحة، ولكن ليس له أن يزوج إلا بإذن بعد بلوغها التسع، والأولياء إنما يزوجون بعد بلوغ التسع حتى يستأذنوا، حتى يتمكنوا من الاستئذان، إذًا، من دونها ليس محل إذن، فلهذا حدد لهم هذا ليستأذنوا لتكون محلاً للإذن حتى لا تجبر.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?