Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Nuur 'ala ad Darb- Detail Buku
Halaman Ke : 13184
Jumlah yang dimuat : 14270

، فالسنة الكتابة مع الإشهاد، أما إذا كانت التجارة حاضرة كفى الإشهاد فإن تبايعا من دون إشهاد صح البيع، وفاتتهم السنة؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على صحة البيع، ولو من دون إشهاد، وإنما هو مستحب، أما عقد النكاح فله شأن آخر، فلا بد من رضا المرأة إذا كانت ثيبًا قد تزوجت أو بكرًا على الصحيح من أقوال العلماء مع هذا فإن الشاهدين يحضران العقد بحضرة الزوج والولي، أما المرأة فلا يشترط حضورها ولا لزوم لحضورها، ما دامت راضية بالعقد، فلا يحتاج إلى حضورها، وإنما المطلوب أربعة: الزوج والولي والشاهدان، هؤلاء هم الذين يحضرون العقد، فإذا حضر الشاهدان كفى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» (١) فالمقصود أنه يزوج المأذون الزوجة من جهة الولي بحضرة الشاهدين، فيقول الولي: زوجتك ابنتي أو أختي أو ابنة أخي على حسب حال المنكوحة، ويقول الزوج قبلت هذا الزواج، والشاهدان يسمعان، هذا إذا كانت الزوجة راضية بشاهدين يشهدان برضاها، أو المأذون قد حضرت عنده، وعرف رضاها، أو أبوها أخبر


(١) أخرجه ابن حبان في صحيحه، باب ذكر نفي إجازة النكاح بغير ولي وشاهدي عدل، برقم (٤٠٧٥).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?