Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Nuur 'ala ad Darb- Detail Buku
Halaman Ke : 13232
Jumlah yang dimuat : 14270

س: هناك امرأة طلبت من رئيس كتابة العدل أن يسجل لها وكالة لأخيها من أبيها، ليتولى عقد زواج لها على الزوج الذي ترضاه، مع أنها تركت أبناءها وهم الأقربون للولاية، وليس فيهم نقص ومن بعدهم أخ شقيق، وفعلاً أخرجا الصك من كتابة العدل، حسب رغبتها ثم اتصلت هي والوكيل والزوج، بإمام مسجد وليس موظفًا وظيفة رسمية، فتم العقد والزواج، بهذه الصفة فما رأيكم فيمن كتب هذه الوكالة، ومن عمل بها، وأيضًا ما صحة وقوع الزواج؟ (١)

ج: أولاً الواجب أن يتولى النكاح الأقرب فالأقرب، هذا هو الأرجح من أقوال العلماء، يتولاه الأقرب فالأقرب، الأب، ثم يليه الجد ثم الأبناء ثم الإخوة الأشقاء ثم الإخوة لأب ثم من دونهم كابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب كالمواريث، هذا هو الأرجح؛ لأن هذه قرابة يترتب عليها حنو على المرأة وحرص على ما ينفعها،


(١) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (١).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?