Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Nuur 'ala ad Darb- Detail Buku
Halaman Ke : 13368
Jumlah yang dimuat : 14270

١٢٢ - حكم الزواج من مطلقة العمِّ أو الخال

س: هل يجوز أن يتزوج الرجل زوجة عمه أو زوجة خاله بعد طلاقها، أو وفاة أحدهما؟ (١)

ج: لا حرج كما يتزوج زوجة أخيه لا بأس أن يتزوج زوجة عمه وخاله، المقصود أن زوجة العم وزوجة الخال إذا لم يكن بينك وبينها قرابة ولا رضاعة فلا بأس، ليست زوجة العم مثل زوجة الأب وكذلك زوجة الخال ليست مثل زوجة الأب، لا، بعض الناس يظن أن زوجة الخال لها شأن غير زوجة الأخ فهذا غلط، زوجة الأخ والخال والعم كلهن أجنبيات، له أن يتزوج إحداهن إذا مات زوجها أو طلقها، بعد خروجها من العدة كما يتزوج زوجة أخيه. أخوه أقرب فهو لو مات أو طلق جاز له أن ينكح زوجة أخيه بعد العدة، وهكذا زوجة الخال وزوجة العم من باب أولى؛ لأنهما أبعد من الأخ، إلا إذا كان بينه وبينهما قرابة خاصة، أو رضاعة تقتضي التحريم، هذا شيءٌ آخر، أما مجرد أن كون الخال نكحها أو العم نكحها هذا لا يحرمها على الشخص، لا يحرمها على ابن أخته ولا يحرمها على ابن أخيه.


(١) السؤال السابع من الشريط رقم (٥٠).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?