Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Nuur 'ala ad Darb- Detail Buku
Halaman Ke : 13460
Jumlah yang dimuat : 14270

عدلين، ومأذون شرعي مع الولي أو وكيل الولي، وليس هناك ضرورة للمحكمة ولا للمأذون، فإذا حضر الولي والزوج وشاهدان وزوجه وليها بعدما تاب الله على من لا يصلي، واستقامت الأحوال فإنه يكفي يقول الولي: زوجت، ويقول الزوج قبلت بحضرة شاهدين، إذا كانت راضية المرأة بذلك والحمد لله، أما الأولاد فهم يلحقون لأجل شبهة النكاح، وذهب الأكثرون إلى أنه يصح النكاح، ولو كان لا يصلي إذا كان موحدًا لله، مؤمنًا بالإسلام، يؤمن بالآخرة، وليس عنده من النواقض إلا ترك الصلاة، فقال الأكثرون إن تركها لا يكون كفرًا أكبر، بل يكون كفرًا دون كفر، ولا يكون كفرًا أكبر يبطل النكاح، ولكن الصواب قول من قال: إنه كفر أكبر، للأحاديث السابقة وغيرها من الأحاديث الدالة على ذلك؛ ولأن الصلاة عمود الإسلام، لا يقاس عليها غيرها، فالواجب على من تركها أن يبادر بالتوبة، وأن يدخل الإسلام من جديد، بتوبته إلى الله سبحانه وتعالى، ويجدد النكاح إذا كانت زوجته طيبة، مصلية سليمة وهو المقصر بترك الصلاة، يجدد النكاح أو بالعكس هي لا تصلي وهو يصلي، يجدد النكاح وليس من شرط ذلك أن يكون عند المحكمة، أو عند المأذون إذا وجد الولي والشاهدان العدلان والزوج وهي راضية كفى والحمد لله.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?