Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Nuur 'ala ad Darb- Detail Buku
Halaman Ke : 14464
Jumlah yang dimuat : 14270

يمسها» (١) وفي لفظ آخر: «طلقها طاهرًا أو حاملاً» (٢)

المقصود أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يطلقها في حال طهرٍ ما مسّها فيه، أو في حال كونها حاملاً، وهذا هو معنى قوله جل وعلا: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، قال العلماء: معنى ذلك أنهن طاهرات بغير جماع، أو في حال الحمل، هذا طلاق العدة، ويكون طلقة واحدة لا ثنتين ولا ثلاثًا، ومن طلق ثنتين بلا سبب مكروه، ومن طلق بالثلاث لا يجوز.

أمَّا الطّلاق البدعي فهو في القول أن يطلقها ثلاثًا، هذا بدعي لا يجوز أن يطلقها بالثلاث، أمَّا في حالها فلا يطلقها إذا كانت حائضًا أو نفساء، أو في طهرٍ جامعها فيه، هذا بدعي إذا كانت حائضًا أو في النفاس، أو في طهرٍ جامعها فيه، وليست آيسة ولا حاملاً، فإن هذا يكون بدعيًّا، أمَّا إذا كانت


(١) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب قول الله تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة) ... برقم (٥٢٥٢)، ومسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ... ، (١٤٧١).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها .... برقم (١٤٧١).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?