Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Nuur 'ala ad Darb- Detail Buku
Halaman Ke : 14715
Jumlah yang dimuat : 14270

العلم على أنه لا يقع؛ لأن حكمه حكم اليمين، إذا كان مقصوده حثًّا أو منعًا، أو تصديقًا أو تكذيبًا، ما قصده طلاق امرأته، وهذا هو الغالب على الناس، مثل هذا، يقصد حث نفسه على شيء أو منعها من شيء، أو التصديق أو التكذيب، إذا قال: عليه الطلاق أنه ما يعمل بالشركة الفلانية، ومقصوده منع نفسه من العمل، ليس قصده فراق أهله، وإنما مقصوده أن يمنع نفسه من العمل بالشركة، هذا على الصحيح أنه لا يقع الطلاق، ويكون عليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع، من قوت البلد من تمر أو رز أو غيرهما، ومقداره كيلو ونصف تقريبًا، هذه الكفارة، أو يكسوهم على قميص، أو على إزار ورداء، أو يعتق رقبة هذه كفارة اليمين؛ لأن الله سبحانه قال: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ}، بعض الناس قد يظنُّ أن الصيام يكفي، ولو كان موسرًا، هذا غلط والصيام إنما يكون في حق المعسر، الذي ما يستطيع لا كسوة ولا إطعامًا وعتقًا هذا العاجز، إذا


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?