Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Nuur 'ala ad Darb- Detail Buku
Halaman Ke : 14797
Jumlah yang dimuat : 14270

ج: هذا فيه تفصيل يا أخي، إن كان المقصود من كلامك هذا منعها من العمل وليس قصدك إيقاع الطلاق، وإنّما أردت تهديدها وتخويفها لعلّها تستجيب، فعليك كفارة يمين، ويكون هذا الطلاق في حكم اليمين، في أصح قولي العلماء كما أفتى بهذا جماعة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله، وجماعة من أهل العلم، هذا إذا كان قصدك منعها وتهديدها وتخويفها، ثم رجعت عن ذلك ورأيت أن تسمح لها، فلا بأس وعليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، كما بيّن الله سبحانه في سورة المائدة، وإطعام المساكين هو أن يعطى كل واحد نصف صاع من قوت البلد من تمرٍ أو أرز، يعني كيلو ونصفًا تقريبًا، أو كسوة تجزئهم في الصلاة، كإزار ورداء أو قميص أو إعتاق رقبة، كما بينه الله سبحانه وتعالى، أمّا إن كنت قصدت إيقاع الطلاق بنيّة إيقاع الطلاق، أو نويت هذا وهذا: قصدت منعها وقصدت إيقاع الطلاق، فإنه يقع عليها بهذا طلقة على الصحيح، ولو قلت بالثلاث يقع طلقة واحدة، وأن الطلاق بالثلاث بلفظ واحد يعتبر طلقة واحدة في أصح قولي أهل العلم؛ لأنه ثبت من


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?