Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Nuur 'ala ad Darb- Detail Buku
Halaman Ke : 14909
Jumlah yang dimuat : 14270

بعد زوج، حتى تنكح زوجًا غيرك؛ لقول الله سبحانه: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}. فالمقام مقام تفصيل، ولعل السائل قد فهم ما ذكرنا، فالطلقة المذكورة إن كانت هي الأولى أو الثانية، فلا مانع من رجعة الزوجة ما دامت في العدّة، لم يمرّ عليها ثلاث حيض، إن كانت تحيض أو ثلاثة أشهر، إن كانت لا تحيض، كاليائسة الكبيرة، والصغيرة التي لم تحض، فإن عدّتها ثلاثة أشهر، وله أن يعيدها بعد العدّة، بعقد جديد يعني بزواج جديد، ومهرٍ جديد، إذا كانت الطلقة الواقعة هي الأولى أو الثانية، أما إن كانت الطلقة الواقعة هي الثالثة فإنها تحرمها عليك، تحريمًا مطلقًا، ولا تحل إلا بعد زواجها بشخص آخر ويطؤها ثم يفارقها بموتٍ أو طلاق، لكن لا بدّ أن يكون الزواج شرعيًّا أيضًا، فإذا تزوجها محلّل، لا يجوز، ولا تحل فلا بد أن يكون الزوج الذي يطلقها بعد الطلقة الثالثة زوجًا شرعيًّا، أراد الرّغبة فيها إن ناسبته، ولا يريد تحليلها للسابق، ولا بد أيضًا من كونه يطؤها، فلو مات عنها أو طلقها قبل أن يطأها، لم تحلّ للزوج


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?