Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Nuur 'ala ad Darb- Detail Buku
Halaman Ke : 8322
Jumlah yang dimuat : 14270

٢٨٥ - حكم إنفاذ وصية من أوصى بأن يدفن بجوار رجل صالح

س: هل يصح أن يوصي الميت في حياته بدفنه في المكان الفلاني، أو إلى جانب الشخص الفلاني؟ وإن حصل شيء من ذلك فهل على أهله تنفيذ طلبه في دفنه حيث أوصى؟ (١)

ج: لا بأس أن يوصي بأن يدفن في المقبرة الفلانية، أو بجوار فلان؛ لأنه قد يكون له قصد في هذا؛ لأنه من الصلحاء والأخيار، فلا بأس أن يدفن مع الصلحاء والأخيار، وإذا أوصى بذلك فلا بأس، وعلى الوصي أن ينفذ هذه الوصية إذا تيسر تنفيذها، أما إذا لم يتيسر تنفيذها؛ لعجزه عن ذلك أو لبعد المسافة، أو ما أشبه ذلك فلا حاجة إلى التنفيذ ويدفنه بأي مقبرة من مقابر المسلمين والحمد لله، وإذا كانت المقبرة بعيدة من بلد إلى بلد فلا وجه لهذه الوصية، ولا حاجة إلى تنفيذها، بل يدفن في مقبرة بلده إذا كانت مسلمة، أو في مقبرة أخرى من مقابر المسلمين ويكفي، ولا حاجة أن يتكلفوا من التركة أموالا لنقله بالطائرات أو غيرها، هذا لا حاجة إليه، أما ما دام أن هذه المقبرة للمسلمين فالحمد لله، ولا حاجة إلى تنفيذ هذه الوصية؛ لأن الوصية لا وجه لها شرعا، أما إذا كان دفن في المقبرة التي أراد لنفسه في نواحي البلد في أطراف البلد؛ لأنه يوجد فيها مقابر، واختار واحدة منها فالأمر في هذا واسع، والتنفيذ أولى. ولا


(١) السؤال العاشر من الشريط رقم (٥٠).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?