Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Nuur 'ala ad Darb- Detail Buku
Halaman Ke : 9164
Jumlah yang dimuat : 14270

الصياح هذا جاء في الحديث أنه يعذب، في الحديث الصحيح عذاب، الله أعلم بحقيقته، عذاب، الله يعلمه سبحانه وتعالى، وذلك يفيد أنه لا يجوز لأهل الميت أن ينوحوا عليه، أي يرفعوا الصوت بالنياحة عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من لطم الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية (١)» ويقول صلى الله عليه وسلم: «أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة (٢)» الصالقة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة: هي التي تحلق شعرها، والشاقة: هي التي تشق ثوبها، هذا كله لا يجوز، أما الحديث الذي ذكره السائل أنه يأتي ملكان يرشان ماء ساخنا فلا نعلم له أصلا، هذا الحديث ليس له أصل فيما نعلم، وإنما المحفوظ والمعروف: «أن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه (٣)» هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه عذاب، الله أعلم بكيفيته، وفيه تحذير للأقارب والأصدقاء من النياحة على الميت؛ لأنه يضره، وأما الصيام فلا أصل له، الصيام عن الميت بعدد الأيام التي نيح عليه فيها فهذا لا أصل له، ليس على أهله الصيام، إنما عليهم التوبة


(١) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب ليس منا من شق الجيوب برقم (١٢٩٣).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما ينهى عن الحلق عند المصيبة، برقم (١٢٩٦) ومسلم في كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب برقم (١٠٤).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما يكره من النياحة على الميت، برقم (١٢٩٢) ومسلم في كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه برقم (٩٢٧).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?