Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Nuur 'ala ad Darb- Detail Buku
Halaman Ke : 9398
Jumlah yang dimuat : 14270

صرفها في حاجاته غير موجودة لديه، وقد صرفها في حاجاته؛ اشترى بها مثلا سيارة يستعملها لحاجته، أو يستعملها للأجرة (تكسي) أو أرضًا للسكنى، أو اشترى بها فرشًا للبيت، أو ما أشبه ذلك، ليس فيها زكاة، أمّا إذا كانت الديون عنده لعياله، أخذها قرضًا ولكنها باقية، الفلوس عنده موجودة ما أنفقها، فإن عليها الزكاة إذا حال عليها الحول، يزكيها هو إذا حال عليها الحول، أمّا صاحبها الذي أقرضه إيّاها، هذا ينظر فيه، فإن كان من عليه الدَّين مليئًا زكّاها صاحبها أيضًا، وإن كان معسرًا أو مماطلاً فلا زكاة عليها بالنسبة إلى صاحبها، أمّا بالنسبة إلى الذي أخذها واقترضها فالأمر كما تقدم، والمهم أن الزكاة على المقرِض إذا كان المقرَض مليئًا غير مماطل، فإنّ على المقرِض أن يزكيها إذا حال عليها الحول.

س: يقول السائل: أموال الناس التي في ذمتي ومضى عليها أكثر من سنتين، هل تجب الزكاة فيها عليَّ أو على أهلها؟

ج: أموال الناس التي عليك ليس عليك زكاتها، إلا إذا كانت عندك موجودة في قبضتك وفي حوزتك، فهذه أموالك ليست أموالهم، أموالهم في الذمة، أما ما كان في حوزتك من النقود، أو عروض التجارة، ولو أنها


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?