Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Nuur 'ala ad Darb- Detail Buku
Halaman Ke : 9434
Jumlah yang dimuat : 14270

الحبّ المعتدل المتوسط فهو أربعمائة وثمانون مثقالاً، أمّا البطيخ والخضار فهذا ليس فيه زكاة، والبطيخ والرمان والتفاح وأشباهها، فليس فيها زكاة؛ لأنها تؤكل في وقتها، ما تدّخر، لكن لو ادّخرها في البرادات الآن، وهو يقصد البيع، ينتجها للبيع، وحال عليها الحول يزكيها إذا بلغت النصاب، نصاب الذهب والفضة؛ لأنها عروض تجارة حينئذٍ من باب العروض.

وقد جاء في الحديث من حديث سمرة عند أبي داود، «أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن تخرج الصدقة من الذي نعد للبيع» (١) فإذا أعدّ أنواعًا من الفواكه، البطيخ والرمان والتفاح والبرتقال وأشباهها، وصار محفوظًا في برادات حتى حال عليها الحول وهو معدّ للبيع فإنه يُزَكَّى حسب القيمة، فإذا كان هذا المُعَدُّ للبيع يساوي عند الحول ألف ريال زكّى ألفًا، وإذا كان عند الحول يساوي عشرة آلاف زكّى عشرة آلاف، وهكذا حسب قيمته من الذهب أو الفضة؛ لأنّه حينئذ من باب عروض التجارة، ليس من باب الفواكه، من باب عروض التجارة، كما يُزَكِّي السلع الأخرى، كالسيارات التي يعدها للبيع،


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب العروض إذا كانت للتجارة برقم (١٥٦٢).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?