Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Nuur 'ala ad Darb- Detail Buku
Halaman Ke : 9474
Jumlah yang dimuat : 14270

القاصرين أن يخرجوا الزكاة، ولا ينبغي أن تبقى هذه الدراهم في المصرف، بل ينبغي أن تسلم لمن يتّجر فيها، ويتسبب فيها حتى تنمو، ولا ينبغي أن يعامل بها المصرف معاملة ربوية بفائدة معينة، كخمسة بالمائة، هذا لا يجوز، لكن لا تبقى في المصرف، بل ينبغي دفعها إلى الثقات، يتصرف فيها، يتّجر فيها بربع الربح، أو بنصف الربح، يعني جزء مشاعًا معلومًا، هذه مضاربة لا بأس بها، فإذا دُفع المال إلى إنسان ثقة يتجر فيه بنصف الربح، أو بثلث، أو بربع، أو نحوه، هذا أولى من جلوسها في المصرف تنقصها الزكاة، ولا يستفيد منها القاصرون، ولا يجوز أن يعامل بها البنك بالربا، ولكن وليّ القاصرين يأخذ الدراهم، ويجعلها في يد إنسان ثقة يتسبّب فيها، ويتجر بنصف الربح، أو بأقل، أو بأكثر، يعني جزء مشاعًا معلومًا، وأقل النصاب ما يعادل عشرين مثقالاً من الذهب، أو مائة وأربعين مثقالاً من الفضة، هذا أقل النصاب، يعني يساوي هذا من الذهب والفضة، أو عروض التجارة، يكون فيها الزكاة، وهو ما يساوي عشرين مثقالاً من الذهب، وهو يساوي اثنين وتسعين غرامًا إلا كسرًا يسيرًا، هذا يسمى نصابًا، وهكذا ما يساوي مائة وأربعين مثقالاً من الفضة، هذا يسمى نصابًا، إذا كان يساوي هذا، أو يزيد عليه يسمى نصابًا، وفيه الزكاة إذا حال عليه الحول.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?