Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Nuur 'ala ad Darb- Detail Buku
Halaman Ke : 9514
Jumlah yang dimuat : 14270

٦٩ - حكم إخراج الفقير المحتاج زكاة الأموال التي يتصدق بها عليه

س: المرأة غير العاملة، وتأتيها نقود من أبويها وإخوانها وأقاربها، وتدخر هذه النقود، وقد تنفق بعضًا منها، فهل على هذه النقود زكاة إذا مر الحول عليها؟ (١)

ج: نعم، إذا تجمع عند المرأة نقود، مثل امرأة يعطيها أبوها وإخوتها مساعدات، إذا مر عليها عام كامل وهي نصاب وجبت الزكاة فيها، وهكذا الفقراء الذين يسألون إذا تجمع عندهم مال، وحال عليه الحول وجب عليهم زكاته، وإن كانوا فقراء، لو أن إنسانًا فقيرًا سأل الناس، فتجمع عنده عشرة آلاف ريال وحال عليها الحول يزكيها، وهكذا المرأة السائلة الفقيرة تسأل وتجمع عندها أموالاً وحال عليها الحول، تزكيها، كألف وألفين وثلاثة، وأشباه ذلك، ربع العشر، فهي فقيرة، وبالنظر إلى أنها ما عندها صنعة أو راتب يقوم بحالها، وهي غنية بوجود النصاب عندها، فتزكي النصاب الذي عندها.


(١) السؤال من الشريط رقم (٢).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?