Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Nuur 'ala ad Darb- Detail Buku
Halaman Ke : 9676
Jumlah yang dimuat : 14270

لم أستطع أن أقوم بذلك، وقررت بيعها، فهل عليها زكاة، وكيف تحسب إذا كان ثمنها خمسة وسبعين ألف ليرة سورية حين اشتريتها، وهل أزكّيها منذ وقت شرائها أم لسنتها الأخيرة التي قررت بيعها فيها، أفيدونا حفظكم الله.

ج: الأرض التي قصد صاحبها البناء عليها للسكن ليس فيها زكاة، وهكذا لو قصد البناء عليها للتأجير، ليس فيها زكاة، أو تردد في ذلك ليس عنده جزم، هل يبني للسكن، أو للتجارة، أو لغير ذلك، ليس عليه زكاة، لكن إذا كان للإيجار يزكي الأجرة إذا أجرها وحصل على الأجرة، يزكي الأجرة إذا حال عليها الحول، وأما إذا قصد بها البيع فإنه يزكيها من حين نوى البيع، هذه الأرض التي ذكرها السائل دخلت في الحول على الصحيح من حين نواها للبيع، إذا حال عليها الحول زكّى قيمتها التي تساويها حين حال الحول عليها، أما ثمنها الذي اشتراها به فلا ينظر إليه، ولكن ينظر إلى قيمتها حين تمّ الحول عليها بعد نيته للبيع، سواء كانت القيمة أقل من ثمنها أو أكثر، هذا هو المختار والراجح في مثل هذا.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?