Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Nuur 'ala ad Darb- Detail Buku
Halaman Ke : 9824
Jumlah yang dimuat : 14270

١٧٧ - حكم دفع الزكاة في تمويل المدارس وتعميرها

س: ما قولكم يحفظكم الله في تمويل المدارس بالزكاة لتعميرها، وإذا كانت الزكاة تصرف إلى طلبة العلم، فمن باب أولى فيما أرى أن تصرف على المدارس؟ (١)

ج: المدارس لا تعمر بالزكاة، وهكذا المساجد، وهكذا الرُبط، لا تعمر من الزكاة، الزكاة لها مصارف بيّنها الله جل وعلا في قوله سبحانه: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ} هؤلاء هم أهل الزكاة، والمقصود في سبيل الله يعني الجهاد، هكذا قال جمهور أهل العلم، المراد به الجهاد، ولا تصرف أموال الزكاة في تعمير المساجد ولا تعمير المدارس والربط، ولا غيرها من المشاريع الخيرية، كإصلاح الطُرقات أو إصلاح السّفن لنقل الفقراء، أو ما أشبه ذلك، لكن إذا دفعها للفقراء المحاويج من الطلبة في المدرسة إذا كان فيها فقراء، طلبة فقراء، وأعطاهم من الزكاة، ومدرسين فقراء ليس لهم رواتب


(١) السؤال العاشر من الشريط رقم (٢٦١).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?