Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Thabaqaat as Syafi'iyah Kubro- Detail Buku
Halaman Ke : 1524
Jumlah yang dimuat : 3926

وَإِن كَانَ جزم بِأَن القَوْل قَول الثَّالِث لَكنا لَا نَدْرِي مَا حَال هَذَا الْجَزْم عِنْد الإِمَام

وَقد ذكر ابْن الرّفْعَة أَن القَاضِي عماد الدّين بن السكرِي اعْترض فِي حَوَاشِي الْوَسِيط قَائِلا يُمكن أَن يُقَال يُوقف فَإِن بَيت المَال يَقُول لَعَلَّه مَاتَ على غير دينكما فَيحْتَاج كل مُدع إِلَى إِثْبَات مَا يَدعِيهِ وَلَيْسَ المَال فِي يدهما بل قد علم أَن المَال كَانَ فِي يَد الْمَيِّت الَّذِي لم يعرف حَاله

وَنقل عَن صَاحب الشَّامِل أَنه ذكر وَجها يُوَافق هَذَا الْبَحْث لَكِن ابْن الرّفْعَة قَالَ إِن هَذِه الْأَوْجه لَهُ لِأَن مَا أبداه يحْتَمل فِيمَا إِذا توافقا أَنه مَاتَ على دينهما أَو كَانَ وَاحِد وَمَعَ ذَلِك لَا يُوَافق اتِّفَاقًا

فرع فِي بَاب صفة الصَّلَاة

قَالَ القَاضِي فِي التعليقة وَلَو قَالَ سَلام عَلَيْكُم من غير ألف وَلَام لم يتَحَلَّل بِهِ من الصَّلَاة

نَص الشَّافِعِي على أَنه إِذا نقص حرفا مِنْهُ تبطل بِهِ صلَاته

وَلَو قَالَ سَلام عَلَيْكُم وَزَاد التَّنْوِين وَنقص الْألف وَاللَّام فِيهِ وَجْهَان أَحدهمَا يقوم التَّنْوِين مقَامه فَيَقَع بِهِ التَّحَلُّل

وَالثَّانِي لَا

وَلَو قَالَ سَلام عَلَيْكُم من غير التَّنْوِين ترَتّب على التَّنْوِين أَن قُلْنَا لَا يخرج بِهِ عَن صَلَاة فَهُنَا أولى وَإِلَّا فَوَجْهَانِ أَحدهمَا يخرج من الصَّلَاة كَذَلِك لِأَن إِسْقَاط التَّنْوِين لَا يُغير مَعْنَاهُ فَهُوَ كَمَا لَو قَالَه منونا

انْتهى


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?