Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Thabaqaat as Syafi'iyah Kubro- Detail Buku
Halaman Ke : 2789
Jumlah yang dimuat : 3926

نِكَاح الجنية

قَالَ الشَّيْخ نجم الدّين الْقَمُولِيّ فِي شرح الْوَسِيط إِنَّه حكى عَنهُ أَنه كَانَ يَجْعَل من مَوَانِع النِّكَاح اخْتِلَاف الْجِنْس وَيَقُول لَا يجوز للآدمي أَن ينْكح الجنية

قَالَ الْقَمُولِيّ وَفِيه نظر

قَالَ الْأَصْحَاب الْأَفْضَل تَقْدِيم الغائبة على الْحَاضِرَة إِلَّا إِذا ضَاقَ وَقت الْحَاضِرَة وَيحرم بهَا

زَاد صَاحب التَّعْجِيز قبل بَاب شُرُوط الصَّلَاة أَو أدْرك جمَاعَة وَعلله فِي شَرحه بخشية فَوَات الْجَمَاعَة قَالَ وَهَذَا قَالَه جدي

قلت وَسَبقه إِلَيْهِ الْغَزالِيّ فَقَالَ فِي الْبَاب السَّادِس من بَاب أسرار الصَّلَاة من كتاب إحْيَاء عُلُوم الدّين فَقَالَ من فَاتَهُ الظّهْر إِلَى وَقت الْعَصْر فَليصل الظّهْر أَولا ثمَّ الْعَصْر إِلَى أَن قَالَ فَإِن وجد إِمَامًا فَليصل الْعَصْر ثمَّ ليصل الظّهْر بعده فَإِن الْجَمَاعَة بِالْأَدَاءِ أولى انْتهى

وَهُوَ خلاف المجزوم بِهِ فِي زِيَادَة الرَّوْضَة قبل الْبَاب الْخَامِس فِي شُرُوط الصَّلَاة فَإِنَّهُ قَالَ وَلَو تذكر فَائِتَة وَهُنَاكَ جمَاعَة يصلونَ الْحَاضِرَة وَالْوَقْت متسع


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?