Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Thabaqaat as Syafi'iyah Kubro- Detail Buku
Halaman Ke : 3114
Jumlah yang dimuat : 3926

وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق طَلْقَة أَو طَلْقَتَيْنِ فَهُوَ مُلْحق بصور الشَّك فِي أصل الْعدَد فَلَا تطلق إِلَّا طَلْقَة

قَالَ فِي التَّتِمَّة

قَالَ ابْن الرّفْعَة لَكِن لَا نقُول فِي هَذِه الْحَالة يسْتَحبّ أَن يطلقهَا الثَّانِيَة كالشاك هَل طلق وَاحِدَة أَو اثْنَتَيْنِ لِأَنَّهُ هُنَاكَ يحْتَمل وُقُوعهَا فِي نفس الْأَمر وَلَا كَذَلِك هُنَا لِأَنَّهُ لَا يَقع فِي نفس الْأَمر إِلَّا وَاحِدَة

قَالَ وَهَذَا مَا وَقع لي تفقها

سَمِعت الشَّيْخ الإِمَام رَحمَه الله يَقُول لما زينت الْقَاهِرَة سنة اثْنَتَيْنِ وَسَبْعمائة أفتى شَيخنَا ابْن الرّفْعَة بِتَحْرِيم النّظر إِلَيْهَا قَالَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يقْصد بهَا النّظر

وَمن مُفْرَدَات ابْن الرّفْعَة قَوْله فِي الْمطلب إِن الْمُرْتَد إِذا مَاتَ لَهُ قريب مُسلم ثمَّ عَاد إِلَى الْإِسْلَام وَرثهُ

ورد عَلَيْهِ الشَّيْخ الإِمَام الْوَالِد وَنسبه إِلَى خرق الْإِجْمَاع فِي الْمَسْأَلَة

قَالَ ابْن الرّفْعَة فِي الْمطلب فِي بَاب حد الزِّنَا ظَاهر كَلَام الْمُخْتَصر أَن الْعقل لَا يشْتَرط فِي الْوَطْء الَّذِي يصير بِهِ مُحصنا وَلَو قيل بِعَدَمِ اعْتِبَاره وَاعْتِبَار الْبلُوغ لم يبعد لِأَن للمجنون وطرا وشهوة نالها بِوَطْئِهِ حَال جُنُونه وَلَا كَذَلِك للصَّبِيّ

قَالَ وَلم أر من تعرض لَهُ

قلت بل الْكل مصرحون بِاشْتِرَاط الْعقل


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?